السيد أحمد الموسوي الروضاتي

101

إجماعات فقهاء الإمامية

عينا ، فوجب عليها الوفاء به ، وهذا إجماع . * المرأة الحامل عدتها وضعها - العويص - الشيخ المفيد ص 37 : مسألة أخرى : في امرأة عدتها ساعة من الزمان . الجواب : هذه امرأة حامل طلقت ، وولدت بعد ساعة من الطلاق ، والقول في هذه المسألة إجماع . * الأمة عدتها قرءان - العويص - الشيخ المفيد ص 38 : مسألة أخرى : في امرأة عدتها ثلاثة وعشرون يوما . الجواب : هذه أمة عدتها قرءان ، والقول في هذه المسألة إجماع من آل محمد عليهم السّلام وفيها للعامة وفاق وخلاف . * المرأة تكون عدتها سبعة وعشرون يوما وهو أقل العدة على الحرة - العويص - الشيخ المفيد ص 38 : مسألة : في امرأة عدتها سبعة وعشرون يوما . الجواب : هذه امرأة طلقها زوجها في آخر يوم من قرئها - وهو الطهر - فحاضت بعد ذلك اليوم أقل الحيض ثلاثة أيام ، فطهرت أقل الظهر عشرة أيام ، وحاضت أقل الحيض ثلاثة أيام ، فطهرت أقل الطهر عشرة أيام ، فذاك سبعة وعشرون يوما ، كملت به العدة وحلت للأزواج وهذا على مذهب آل الرسول عليهم السّلام . * المتمتع بها تبين بغير طلاق - العويص - الشيخ المفيد ص 39 ، 40 : مسألة : في عدد من تبين من الأزواج بغير طلاق ، وهي في الجملة سبعون امرأة : . . . والمتمتع بها على قول كافة الشيعة . . . * دية ولد الزنى ثمانمائة درهم - العويص - الشيخ المفيد ص 44 ، 45 : مسألة أخرى : رجل قتل حرا مسلما فوجب عليه أن يديه ثمانمائة درهم . الجواب : هذا رجل قتل ولد زنى فديته ثمانمائة درهم على قول أئمة الهدى عليهم السّلام . * العم لا يرث مع الأب